Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

[باب أجل العنين والخصي غير المجبوب]

ش: العنين العاجز عند الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عن الشيء، إذا عرض، وقيل: الذي له ذكر لا ينتشر، والخصي من قطعت خصيتاه، وفي معناه الموجوء، وهو المرضوض والمسلول وهو الذي سلت بيضتاه، أما المجبوب فهو الذي قطع ذكره، وقد تقدم حكمه.

قال: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه إلى الحاكم فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق.

ش: إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إلى جماعها، فإن اعترف الزوج بذلك أجل سنة على المذهب المنصوص، والمختار لعامة الأصحاب.

٢٦٠٤ - لما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر ﵁ أنه أجل العنين سنة.

٢٦٠٥ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: يؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما. رواهما الدارقطني.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 261 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.