Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب النكاح
  2. مقدار الصداق وما يشترط فيه

مال ابنه ما شاء، وهو المذهب عند الأصحاب، القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والشيخين وغير واحد، وذلك لقصة شعيب ﵇: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧] فشرط الصداق رعي غنمه، وذلك شرط لنفسه، وإذا جاز اشتراط كل الصداق فبعضه أولى، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد نسخه.

٢٦٢٧ - وأيضا عموم قول النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .

٢٦٢٨ - «المسلمون عند شروطهم» .

٢٦٢٩ - ثم يستدل على صحة هذا الشرط بخصوصه بقول النبي ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» وإنما يكون الابن لأبيه بمعنى أن منفعته

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 294 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.