Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة

٢٦٤١ - وقد جاء عن أنس بن مالك ﵁ قال: «ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة» . متفق عليه.

٢٦٤٢ - وجاء في البخاري «أن النبي ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» . ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة، لأنه جعل ذلك قليلا، والخرقي تبع لفظ الحديث، والحكم جار عليه، والله أعلم.

قال: وعلى من دعي إليها أن يجيب.

ش: يعني إلى وليمة العرس، وهذا هو المذهب المعروف في الجملة، وقول عامة العلماء، حتى أن ابن عبد البر وغيره قال: لا خلاف في ذلك.

٢٦٤٣ - لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه، في عدة أحاديث سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى، وقيل: إنها فرض كفاية، لأنها

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 328 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.