٢٦٥٤ - ودليل الأصل ما روى عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵄، «أن النبي ﷺ نهى عن المثلة والنهبى» . رواه أحمد والبخاري.
٢٦٥٥ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي وصححه. (والثانية) لا يكره، اختارها أبو بكر.
٢٦٥٦ - لأنه قد «جاء أن النبي ﷺ حضر ملاك رجل من الأنصار الحديث، وفيه: وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر، فنثر عليهم، فأمسك القوم ولم ينتهبوا، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تنتهبون؟» قالوا: يا رسول الله نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا، قال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الولائم» رواه العقيلي، وضعفه عبد الحق الإشبيلي.