Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. النثار في العرس

٢٦٥٤ - ودليل الأصل ما روى عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵄، «أن النبي ﷺ نهى عن المثلة والنهبى» . رواه أحمد والبخاري.

٢٦٥٥ - وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي وصححه. (والثانية) لا يكره، اختارها أبو بكر.

٢٦٥٦ - لأنه قد «جاء أن النبي ﷺ حضر ملاك رجل من الأنصار الحديث، وفيه: وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر، فنثر عليهم، فأمسك القوم ولم ينتهبوا، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تنتهبون؟» قالوا: يا رسول الله نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا، قال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الولائم» رواه العقيلي، وضعفه عبد الحق الإشبيلي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 336 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.