Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والخلع
  3. القسم بين الزوجات

فالليل محل السكن، والنهار للمعاش ونحو ذلك، وهذا فيمن معاشه بالنهار كما هو الغالب، أما من معاشه بالليل، كالحارس ونحوه، فإن نهاره كليل غيره، وليله كنهار غيره، والنهار تبع لليل في القسم.

٢٦٦٨ - قالت عائشة ﵂: «مات رسول الله ﷺ في بيتي، وفي يومي» . وموته ﷺ كان في النهار، ويتبع اليوم الليلة الماضية، بدليل أن أول الشهر الليل، وإن أحب أن يجعل النهار تبعا لليله الذي يتعقبه جاز، لعدم التفاوت، والله أعلم.

قال: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين.

٢٦٦٩ - ش: لما روى الدارقطني - واحتج به الإمام أحمد - عن علي ﵁ أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين.

(تنبيه) : يقسم للمعتق بعضها بحساب ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 344 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.