٢٦٧١ - ش: الأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس ﵄ قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى رسول الله ﷺ.
٢٦٧٢ - وفي الدارقطني عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه» .
٢٦٧٣ - «وعن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: «ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والدارقطني ولفظه: أن النبي ﷺ قال حين دخل بها: «ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك