Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 348

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والخلع
  3. القسم بين الزوجات

٢٦٧١ - ش: الأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس ﵄ قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى رسول الله ﷺ.

٢٦٧٢ - وفي الدارقطني عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه» .

٢٦٧٣ - «وعن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: «ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والدارقطني ولفظه: أن النبي ﷺ قال حين دخل بها: «ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 348 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.