Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والخلع
  3. مشروعية الخلع

كأنها تنخلع من لباس زوجها.

قال: ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

٢٦٧٩ - ش: لما روى ابن عباس ﵄ «أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد؛» رواه ابن ماجه.

٢٦٨٠ - وعن أبي الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟» قالت: نعم وزيادة. فقال النبي ﷺ: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم. فأخذها له وخلا سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 356 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.