Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 385

  1. كتاب الطلاق
  2. طلاق السكران

يمنع من ترتب الحكم عليه، ويجعله في حكم المجنون، ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون والنائم، ولأن شرط التكليف العقل وهو مفقود، ولا أثر لزوال الشرط بمعصيته، بدليل أن من كسر ساقه جاز أن يصلي قاعدا، ولا قضاء عليه، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست، سقطت عنها الصلاة، (والرواية الثانية) اختارها الخلال والقاضي، وعامة أصحابه، الشريف وأبو الخطاب، والشيرازي وغيرهم.

٢٦٩٩ - لأنه يروى عن النبي ﷺ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ، وعن علي ﵁ مثله، ذكره البخاري في صحيحه.

٢٧٠٠ - وروى ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر ﵁، فأتيته في المسجد، ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن، وطلحة

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 385 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.