Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 413

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وغيره
  3. التوكيل في الطلاق

أحمد) : رواية أخرى أنه يرجع إلى نيته، كالرواية في الكنايات الظاهرة، وقد سبقت، ولا ريب أن المذهب عند الأصحاب الأول، والله أعلم.

قال: وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.

ش: يعني يكون في يده ما لم يفسخ أو يطأ، وله أن يطلق واحدة، وله أن يطلق ثلاثا، ولو نوى الزوج أقل من ذلك، على المذهب لما تقدم، والله أعلم.

قال: ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها.

ش: المذهب المنصوص والمعمول به أن خيار المخيرة على الفور، اتباعا لقضاء الصحابة ﵃.

٢٧٢١ - فعن سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان ﵄ في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يفترقا، رواه النجاد.

٢٧٢٢ - وعن ابن عمر قال: ما دامت في مجلسها.

٢٧٢٣ - وعن ابن مسعود وجابر نحوه، ولم نعرف لهم مخالفا في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 413 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.