Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وغيره
  3. حكم من طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا

تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس ﵁ قال ابن المنذر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه علم شيئا عن رسول الله ﷺ ثم يفتي بخلافه، وقال الشافعي: يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس ﵁ قد علم أن كان شيئا فنسخ، وبالجملة تنقيح هذه المسألة، والكلام على هذه التأويلات، يحتاج إلى بسط أزيد من هذا، ولا يليق بمختصرنا، والله أعلم.

[حكم من طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا]

قال: وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.

ش: إذا طلق واحدة فله حالتان (إحداهما) : أن يقول: أنت طالق. فهذا إن أطلق وقعت واحدة بلا ريب، وإن نوى ثلاثا فيه روايتان (إحداهما) : - وهي اختيار القاضي، وقال إن عليها الأصحاب، واختيار أصحابه أيضا الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل في التذكرة، والشيرازي - لا تطلق إلا واحدة، لأن لفظه لا يتضمن عددا، وإنما هو إخبار في الحقيقة

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 428 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.