Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 544

  1. كتاب العدد
  2. انقضاء العدة بانقضاء الثلاثة قروء

ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها، وعدم وقوع الطلاق بها، وانتفاء الميراث، وغير ذلك، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة، قال القاضي وغيره: قصرا على مورد حكم الصحابة. والله أعلم.

قال: وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية.

ش: مذهبنا ومذهب الجمهور أن عدة الأمة بالقرء قرءان.

٢٨٠٦ - لما تقدم من قول النبي ﷺ: «وعدتها حيضتان» وفي لفظ: «وقرء الأمة حيضتان» رواه الدارقطني، وعن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» رواه ابن ماجه والدارقطني، إلا أن كلا الحديثين قد ضعف.

٢٨٠٧ - لكن يرشحهما أنه قول عمر وعلي، وابن عمر ﵃، والجمهور، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا، كما في كثير من أحكام الأمة مع الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض.

٢٨٠٨ - ولهذا قال عمر ﵁: لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 544 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.