Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 3

  1. كتاب النفقات
  2. نفقة الزوجة

[كتاب النفقات] [نفقة الزوجة]

قال: وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى لها عنه وكسوتها.

ش: نفقة الزوجة واجبة في الجملة بالإجماع، وسنده قوله ﷾: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ، وقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧] الآية.

٢٨٦٤ - وعن جابر ﵁ في حديثه الطويل، «أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وغيره.

٢٨٦٥ - وفي حديث هند الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، إذا تقرر هذا فقول الخرقي: إن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 3 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.