Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. نفقة المطلقة المبتوتة

ما قالت، وأما قول عائشة ﵂: إن نقلتها إنما كان لكونها كانت في مكان وحش، فليس في حديثها ما يدل على ذلك، ولو كان فيه لما جاز لها تركه، بل قد تقدم عنها في مسلم «أنها قالت عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثا، قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» وهذا يشملها وغيرها، وقد تقدم أيضا في السنن أن النبي ﷺ قال: «لا نفقة لك إلا أن تكون حاملا» فعلل استحقاقها النفقة بالحمل، ولو كان استحقاقها النفقة بالطلاق لكان ذكر الحمل عديم التأثير، وما ذكر عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار فالجواب عنه كذلك، ثم قد خالف عمر وعائشة ابن عباس ﵃.

٢٨٨٢ - قال أحمد: روي عن ابن عباس ﵄ قال: لا نفقة لها ولا سكنى. إذا طلقت ثلاثا.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 27 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.