Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 31

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل

[باب من أحق بكفالة الطفل]

ش: كفالة الطفل واجبة، لأن الصبي يهلك بتركها، فوجبت كالإنفاق عليه، ويتعلق بها حق لقرابته لما سيأتي، والله أعلم.

قال: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت.

ش: إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلا، بلا خلاف نعلمه.

٢٨٨٥ - لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.

٢٨٨٦ - ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب ﵄ بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه، ولأنها أقرب الناس

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 31 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.