Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 35

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. الأحق بكفالة الطلفل بعد الأم

حتى تستغني، قيل له: وما غنى الجارية؟ قال: حتى تتزوج. ويستدل لذلك بقول النبي ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» وبقصة ابنة حمزة.

٢٨٩٠ - ويرشحه أن في الحديث «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» والله أعلم.

[الأحق بكفالة الطلفل بعد الأم]

قال: وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة.

ش: إذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، أو قام بها مانع من فسق ونحوه، فإن أم الأب مقدمة على الخالة، على المشهور من الروايتين، والمختار لعامة الأصحاب، لأنها جدة وارثة، فقدمت كأم الأم، ولأن لها ولادة ووراثة، فأشبهت أم الأم، وعن أحمد رواية أخرى أن الأخت من الأم والخالة يقدمان على أم الأب استدلالا بحديث ابنة حمزة.

٢٨٩١ - فعن البراء بن عازب ﵁، «أن ابنة حمزة اختصم فيها

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 35 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.