Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 43

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة المماليك

٢٨٩٥ - لأن في بعض روايات حديث أبي هريرة ﵁ «بالمعروف» رواه الشافعي في مسنده، وسواء كان قوت سيده وكسوته مثل ذلك أو أزيد، والمستحب أن يطعمه من طعامه، ويلبسه من لباسه.

٢٨٩٦ - لما روى أبو ذر أن النبي ﷺ قال: «هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» متفق عليه.

(تنبيه) القهرمان

قال: وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك.

ش: على السيد أن يزوج مملوكه إذا احتاج إلى ذلك، لقول الله سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 43 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.