مستحقها، لا لعدم قبول المحل لها، ولهذا أوجب الله ﷾ بعد في من بيننا وبينهم ميثاق الدية، لوجود مستحقها، (ومن) أيضا على هذا القول لبيان الجنس وروايتنا الثانية تتوجه على هذا القول.
٢٩٠٧ - ويؤيد ذلك ما روى محمود بن لبيد ﵁ قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد، وهم لا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله ﷺ أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» . رواه أحمد، وفي لفظ رواه الشافعي قال: «فقضى رسول الله ﷺ بديته» .
٢٩٠٨ - وأيضا عموم قول النبي ﷺ: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل» مختصر، رواه الخمسة إلا الترمذي.