Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الجراح
  2. أنواع القتل
  3. القتل الخطأ وموجبه

مستحقها، لا لعدم قبول المحل لها، ولهذا أوجب الله ﷾ بعد في من بيننا وبينهم ميثاق الدية، لوجود مستحقها، (ومن) أيضا على هذا القول لبيان الجنس وروايتنا الثانية تتوجه على هذا القول.

٢٩٠٧ - ويؤيد ذلك ما روى محمود بن لبيد ﵁ قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد، وهم لا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله ﷺ أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» . رواه أحمد، وفي لفظ رواه الشافعي قال: «فقضى رسول الله ﷺ بديته» .

٢٩٠٨ - وأيضا عموم قول النبي ﷺ: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل» مختصر، رواه الخمسة إلا الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 62 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.