٢٩١٦ - وعن علي ﵁: «السنة أن لا يقتل حر بعبد» . رواه أحمد، وهو منصرف إلى سنة رسول الله ﷺ.
٢٩١٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد» رواه الدارقطني.
٢٩١٨ - وروى أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يقتلان الحر بالعبد، ولأن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف، فكذلك في النفس، كالأب مع ابنه، وبهذا يتخصص (النفس بالنفس) «العمد قود» «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ونحوه.
٢٩١٩ - وما في السنن من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» وفي رواية: