Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب الجراح
  2. المماثلة بين القاتل والمقتول من شروط القصاص

٢٩١٦ - وعن علي ﵁: «السنة أن لا يقتل حر بعبد» . رواه أحمد، وهو منصرف إلى سنة رسول الله ﷺ.

٢٩١٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد» رواه الدارقطني.

٢٩١٨ - وروى أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يقتلان الحر بالعبد، ولأن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف، فكذلك في النفس، كالأب مع ابنه، وبهذا يتخصص (النفس بالنفس) «العمد قود» «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ونحوه.

٢٩١٩ - وما في السنن من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» وفي رواية:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 69 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.