الأب، وحكم الابن من الصلب، أو لا، فيجري القصاص بينهما بلا ريب؟ على وجهين، وكلام الخرقي محتمل.
[قتل الجماعة بالواحد]
قال: وتقتل الجماعة بالواحد.
ش: هذا هو المذهب المشهور، والمختار من الروايتين.
٢٩٢٨ - لما في الموطأ عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة، وقال عمر ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وفي البخاري نحوه.
٢٩٢٩ - وعن علي ﵁ أنه قتل ثلاثة برجل، ولأن فيه سدا للذريعة، وحسما للمادة، وتحقيقا لحكمة الردع والزجر التي فيها حياتنا، ونقل حنبل: لا تقتل الجماعة بواحد، فذكر له حديث عمر فقال: ذلك في أول الإسلام، وفي لفظ عنه: هذا تغليظ من عمر. وحسن هذا ابن عقيل في فصوله. وذلك لظاهر قول الله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] .
٢٩٣٠ - ويروى عن معاذ أنه خالف عمر ﵄، وقال: لا