Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب الجراح
  2. قتل الجماعة بالواحد

الأب، وحكم الابن من الصلب، أو لا، فيجري القصاص بينهما بلا ريب؟ على وجهين، وكلام الخرقي محتمل.

[قتل الجماعة بالواحد]

قال: وتقتل الجماعة بالواحد.

ش: هذا هو المذهب المشهور، والمختار من الروايتين.

٢٩٢٨ - لما في الموطأ عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة، وقال عمر ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وفي البخاري نحوه.

٢٩٢٩ - وعن علي ﵁ أنه قتل ثلاثة برجل، ولأن فيه سدا للذريعة، وحسما للمادة، وتحقيقا لحكمة الردع والزجر التي فيها حياتنا، ونقل حنبل: لا تقتل الجماعة بواحد، فذكر له حديث عمر فقال: ذلك في أول الإسلام، وفي لفظ عنه: هذا تغليظ من عمر. وحسن هذا ابن عقيل في فصوله. وذلك لظاهر قول الله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] .

٢٩٣٠ - ويروى عن معاذ أنه خالف عمر ﵄، وقال: لا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 76 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.