Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. لا قصاص في المأمومة ولا الجائفة

شرعا، وإذًا حصل الحيف، ولا يشترط التماثل في الرقة والغلظ، والصغر والكبر، ونحو ذلك، إذ اعتبار ذلك يفضي إلى إسقاط المماثلة رأسا.

[لا قصاص في المأمومة ولا الجائفة]

قال: وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص.

ش: لما ذكر الخرقي ﵀ أن من شرط وجوب القصاص في الجروح إمكان الاستيفاء من غير حيف، ذكر جرحا في الرأس وهو المأمومة، وجرحا في الجوف وهو الجائفة، لا يمكن الاستيفاء فيهما إلا بحيف، أو لا يؤمن في الاستيفاء فيهما الحيف.

٢٩٤٣ - وقد روي عن العباس بن عبد المطلب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة، ولا في المنقلة» رواه ابن ماجه.

٢٩٤٤ - وعن علي ﵁: لا قصاص في المأمومة.

٢٩٤٥ - وعن ابن الزبير ﵄ أنه اقتص من المأمومة، فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحدا اقتص منها قبل ابن الزبير، انتهى. والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 96 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.