Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 124

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات النفس
  3. دية الحر المسلم

٢٩٦٩ - وعن «أبي رمثة ﵁ قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله ﷺ فرأيت برأسه ردع حناء، وقال لأبي: «هذا ابنك» ؟ قال: نعم، قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» وقرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥] » رواه أحمد وأبو داود. وإذا وجبت في مال القاتل وجبت حالة عندنا لأنها بدل متلف، فوجبت حالة كسائر أبدال المتلفات، ولأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كأرش الأطراف، واختلف في مقدارها (فعن أحمد) ﵀ وهو أشهر الروايتين عنه - أنها تجب أرباعا، كما ذكره الخرقي، واختاره أبو بكر، والقاضي وعامة أصحابه، الشريف وأبي الخطاب، والشيرازي، وابن البنا، وابن عقيل.

٢٩٧٠ - لما روى الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: «كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعا، خمسا وعشرين جذعة،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 124 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.