Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات النفس
  3. دية الحر الكتابي

مع أن هذا قد حكاه ابن المنذر إجماعا.

قال: وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم، لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان ﵁.

ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم وذكر دليله.

٢٩٨٥ - والمحكي عن عثمان رواه عنه أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار. ولهذا نظائر في الشريعة (منها) سارق الثمر والكثر يغرم بمثله مرتين، لإزالة القطع، (ومنها) الأعور إذا قلع عين صحيح، تجب عليه دية كاملة، كما حكم به الصحابة ﵃، لدرء القصاص عنه، ويقرب من ذلك غرامة اللقطة بمثلها مرتين إذا كتمها، وكذلك أخذ شطر مال الكاتم ماله في الزكاة على رواية.

٢٩٨٦ - لحديث بهز بن حكيم، وغير ذلك، وهذا ونحوه يخصص

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 140 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.