Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 142

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات النفس
  3. دية الحرة المسلمة

أو مستأمنا، وإن قتله مسلم عمدا أضعفت الدية عليه، لإزالة القود، نص عليه أحمد، قياسا على الكتابي فتجب ألف وستمائة درهم.

قال: ونساؤهم على النصف من ذلك.

ش: كنساء المسلمين وأهل الكتاب، وقد حكي إجماعا والله أعلم.

[دية الحرة المسلمة]

قال: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم.

٢٩٨٩ - ش: لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته» رواه النسائي.

٢٩٩٠ - «وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: فكم في أربع أصابع؟ فقال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي» . رواه مالك في الموطأ، وذكر أبو محمد أن في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 142 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.