Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح

قال: وفي الشفتين الدية.

ش: لحديث عمرو «وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة نصف الدية على المذهب المشهور من الروايتين، قياسا على ما في الإنسان منه شيئان.

٣٠٠١ - واتباعا لأبي بكر الصديق ﵁، (والرواية الثانية) في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها.

٣٠٠٢ - اتباعا لزيد بن ثابت، ولأن نفع السفلى أكثر، فناسب أن تزيد ديتها على دية العليا.

قال: وفي اللسان المتكلم به الدية.

ش: لحديث عمرو بن حزم، وقد حكى إجماعا، وقوله: المتكلم به، يحترز به عن لسان الأخرس، فإن الدية لا تكمل فيه، بل الواجب فيه إما ثلث الدية، أو حكومة على اختلاف الروايتين، ويستثنى من عموم المفهوم لسان الطفل، فإن الكلام منتف فيه، والدية واجبة فيه، نعم إن بلغ إلى حد يتحرك فيه بالبكاء ولم يحركه فحكمه حكم لسان الأخرس، والله أعلم.

قال: وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر.

ش: في كل سن خمس من الإبل على المذهب، لما تقدم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 159 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.