Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح

وأبو محمد يخصهما بسن الصغير، لأن الانتظار عنده إنما هو فيه.

(والثاني) تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة، لأن ذلك هو المسمى بها سنا، وما في اللثة يسمى سنخا، ولو قلعها ابتداء بسنخها لم يجب فيها أكثر من الدية.

قال: والأضراس والأنياب كالأسنان.

ش: أي يجب فيهم ما يجب في الأسنان، وذلك لما تقدم.

٣٠٠٥ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» رواه ابن ماجه وهو نص، وقد تقدم لنا قويل أن في كل ضرس بعيرين ولا عمل عليه.

قال: وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة.

ش: لأنهما مما في الإنسان منه شيئان، وقد تقدم أن كل ما في الإنسان منه شيئان فيه الدية، ولأن في ثدي المرأة جمالا ونفعا، أشبها اليدين وفي ثندوتي الرجل جمالا كاملا، أشبها أذني الأصم، وعلى هذا في أحدهما نصفها.

قال: وفي الأليتين الدية. . .

ش: لما تقدم، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 162 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.