Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح
  3. جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث

- ﵀ وهو أن موضحتها على النصف من موضحة الرجل.

[جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى الثلث]

قال: وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف.

ش: قد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، ونزيد هنا أن مقتضى كلامه أنها تساويه في الثلث، وهذا اللفظ في هذا الموضع غير موجود في بعض النسخ.

قال: والموضحة في الوجه والرأس سواء.

ش: هذا إحدى الروايتين، واختيار القاضي وعامة أصحابه، لعموم ما تقدم.

٣٠١١ - وعن أبي بكر وعمر ﵄: الموضحة في الرأس والوجه سواء.

(والرواية الثانية) : في موضحة الوجه عشر من الإبل، قال القاضي: نقلها حنبل انتهى. . . واختارها الشيرازي، وذلك لأن شينها أكثر، لظهورها، بخلاف موضحة الرأس فإنه يسترها

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 170 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.