Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح
  3. حكم من وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها

قال: وهي التي تصل إلى الجوف.

ش: وبذلك سميت، وقد خرج من كلام الخرقي إذا طعنه في خده فوصل إلى فمه، أنها لا تكون جائفة، وهو المذهب، لأن الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن، ولأبي الخطاب احتمال أنه جائفة، لوصوله إلى جوفه، والله أعلم.

قال: فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر، فهي جائفتان.

٣٠١٤ - ش: اقتداء بأبي بكر الصديق ﵁ فعن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى أبو بكر ﵁ بثلثي الدية رواه سعيد بن منصور في سننه، وروى ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب ﵁.

[حكم من وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها]

قال: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية.

ش: معنى الفتق أن يجعل مدخل الذكر، وهو مخرج المني والحيض والولد، ومخرج البول واحدا، وقيل: بل هو خرق

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 174 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.