Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح
  3. حكم من وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها

كلامه أنه لو لم يجبر مستقيما كان فيه حكومة، ولم أر هذا الشرط لغيره، وقد حكى القاضي في روايتيه أن أحمد قال: في الضلع بعير، وهذا لا قيد فيه.

قال: وفي الترقوة بعيران.

ش: الترقوة بفتح التاء، قال الجوهري: ولا تقل ترقوة بالضم، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وفيها بعيران على ظاهر كلام الخرقي، فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة.

٣٠١٧ - وهذا قول زيد بن ثابت ﵁، والمنصوص أن في الواحدة بعيرا، فيكون فيهما بعيران.

٣٠١٨ - وهذا قول عمر بن الخطاب ﵁، وهو المذهب عند القاضي وأصحابه، حتى إن القاضي قال: مراد الخرقي

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 176 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.