Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. وطء المستحاضة

٣١٤ - لما روى عكرمة عن حمنة أنها كانت تستحاض، فكان زوجها يجامعها.

٣١٥ - وأن أم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود.

٣١٦ - وعن ابن عباس ﵄ أنه أباح وطأها ثم إن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - كذا في مسلم - وقد سألت النبي ﷺ عن حكم الاستحاضة فبينها لها ولم يذكر لها تحريم الجماع، ولو كان حراما لبينه لها.

٣١٧ - وفي حديث مكحول الذي رواه البيهقي عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال في المستحاضة يغلبها الدم في الصلاة «فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها» إلا أنه مرسل وضعيف كما تقدم وعلى هذه هل يكره وطؤها لما فيه من الخلاف، أو لا يكره إذ الأصل عدم الكراهة، فيه روايتان.

(والثانية) : وهي المشهورة عند الأصحاب، اختارها الخرقي، وأبو حفص، وابن أبي موسى، وغير واحد - لا يجوز لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #21743, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.