Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب الجراح
  2. باب ديات الجراح
  3. دية العبد والأمة والخنثى فيما ليس فيه توقيت

حر، ونصف ما نقص، وفي يده أو رجله ربع دية حر، ونصف ما نقص، وفي موضحته ربع عشر دية حر، ونصف ما نقص، والله أعلم.

قال: فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته.

ش: أي وإن كان القتل خطأ ففي مال الجاني نصف قيمته في ماله، لأنها وجبت بدل رقيق، والعاقلة لا تحمل رقيقا.

قال: وعلى عاقلته نصف الدية.

ش: لأنها بدل حر، والعاقلة تحمل الحر في الخطأ.

(تنبيه) : والحكم في الجراح أن ما كان عمدا كان في مال الجاني، وكذلك إن كان خطأ ولم يبلغ الثلث، وإن بلغه فعلى العاقلة.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 189 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.