أن القسامة قد توجب القصاص، لما تقدم في الحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» .
٣٠٣٢ - وفي لفظ لأحمد قال رسول الله ﷺ: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه» .
٣٠٣٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، «أن رسول الله ﷺ قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية، فقال القاتل والمقتول منهم» ، رواه أبو داود.
٣٠٣٤ - وقول أبي قلابة في صحيح البخاري: «ما قتل رسول الله ﷺ إلا في إحدى ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنا بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله» ، وإن الرسول ﷺ إنما قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم مردود بحديث سهل، وهو صحابي، وأعرف منه بالقصة لحضورها، ثم هو مثبت، والمثبت مقدم على النافي.
(تنبيه) : «الجريرة» الذنب والجرم الذي يجنيه الإنسان، «وبحرة الرغاء» البلدة.
قال: فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين