Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب الجراح
  2. كتاب القسامة

أن القسامة قد توجب القصاص، لما تقدم في الحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» .

٣٠٣٢ - وفي لفظ لأحمد قال رسول الله ﷺ: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه» .

٣٠٣٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، «أن رسول الله ﷺ قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية، فقال القاتل والمقتول منهم» ، رواه أبو داود.

٣٠٣٤ - وقول أبي قلابة في صحيح البخاري: «ما قتل رسول الله ﷺ إلا في إحدى ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنا بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله» ، وإن الرسول ﷺ إنما قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم مردود بحديث سهل، وهو صحابي، وأعرف منه بالقصة لحضورها، ثم هو مثبت، والمثبت مقدم على النافي.

(تنبيه) : «الجريرة» الذنب والجرم الذي يجنيه الإنسان، «وبحرة الرغاء» البلدة.

قال: فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 201 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.