Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 215

  1. كتاب الجراح
  2. باب قتال أهل البغي

[باب قتال أهل البغي]

ش: الأصل في جواز قتالهم في الجملة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] الآية. . . إلى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠] .

٣٠٤٠ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهما بالحق» رواه مسلم وغيره.

٣٠٤١ - وقد قاتل علي ﵁ أهل الجمل وأهل صفين.

قال: وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا.

ش: الأصل في هذا ما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 215 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.