Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب المرتد
  2. حكم من شهد عليه بالردة فأنكر

فرض، أو تحريم أو تحليل، أو نبي أو كتاب، أو رسالة نبينا محمد ﷺ إلى غير العرب ونحو ذلك، فلا بد مع الشهادتين أن يقر بالمجحود به، لأن الشهادتين كانت موجودة منه قبل ذلك.

ومفهوم كلام الخرقي: أنه لا يكتفى بأشهد أن محمدا رسول الله عن كلمة التوحيد، وهو (إحدى الروايات) ، وهو مقتضى ما تقدم من الأحاديث. . . (والثانية) : يكتفى بذلك.

٣١٠٢ - لما روى أنس ﵁ «أن يهوديا قال لرسول الله ﷺ: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، فقال رسول الله ﷺ: «صلوا على صاحبكم» ، ذكره أحمد في رواية مهنا محتجا به، ولأن الإقرار برسالة النبي ﷺ يتضمن الإقرار بوحدانية الرب سبحانه، لتصديقه الرسول فيما جاء به.

(والثالثة) : إن كان ممن يقر بالتوحيد كأكثر اليهود اكتفي بذلك، لأن بانضمام تصديقه بالرسالة إلى ما عنده من

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 266 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.