الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت» ، أخرجه الجماعة. والدلالة منه من وجهين: (أحدهما) - وهو العمدة - قوله ﵊: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» .
(والثاني) : قوله: سألت أهل العلم، وأهل العلم هم جلة الصحابة ﵃، وهذا يدل على أن هذا كان معروفا مشهورا عندهم، وقد تأكد قوله ﵇ بفعله.
٣١١٩ - فعن ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ ضرب وغرب» ، وأن أبا بكر ﵁ ضرب وغرب، وأن عمر ﵁ ضرب وغرب، رواه النسائي. لكن قال النسائي: الصواب في هذا الحديث أن أبا بكر ﵁، وليس فيه أن النبي ﷺ ودعوى أن هذا زيادة على