Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. حكم اللواط

٣١٢٩ - فعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس ﵄ في البكر يؤخذ على اللوطية يرجم. رواه أبو داود، ثم عمل الصحابة على ذلك.

٣١٣٠ - فعن ابن عباس ﵄ أن عليا أحرقهما، وأبا بكر هدم عليهما حائطا، ذكر ذلك أبو السعادات في جامع الأصول، ولذلك احتج أحمد بقول علي ﵁، وقيل: إن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته.

(ووجه الرواية الثانية) أنه فاحشة، فكان كالفاحشة بين الرجل والمرأة.

٣١٣١ - ويروى عن النبي ﷺ: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» ، وإذا كان زنا دخل في عموم الآية، والأخبار السابقة والأحاديث السابقة لم تثبت.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 288 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.