٣١٢٩ - فعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس ﵄ في البكر يؤخذ على اللوطية يرجم. رواه أبو داود، ثم عمل الصحابة على ذلك.
٣١٣٠ - فعن ابن عباس ﵄ أن عليا أحرقهما، وأبا بكر هدم عليهما حائطا، ذكر ذلك أبو السعادات في جامع الأصول، ولذلك احتج أحمد بقول علي ﵁، وقيل: إن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته.
(ووجه الرواية الثانية) أنه فاحشة، فكان كالفاحشة بين الرجل والمرأة.
٣١٣١ - ويروى عن النبي ﷺ: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» ، وإذا كان زنا دخل في عموم الآية، والأخبار السابقة والأحاديث السابقة لم تثبت.