Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 294

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. ما يثبت به حد الزنا

٣١٣٦ - لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أتى رجل من أسلم رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض، فتنحى الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه، فقال: «أهو به جنون» ؟ قال: لا، قال النبي ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.

٣١٣٧ - وعن جابر ﵁ «أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال النبي ﷺ: «أبك جنون» ؟ قال: لا، قال: «أحصنت» ؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» . . رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وظاهر هذا: أن الحكم مرتب على الأربعة، وقد جاء أصرح من هذا.

٣١٣٨ - فعن ابن عباس ﵄ قال: «جاء ماعز إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات، فاذهبوا به فارجموه» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 294 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.