Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 304

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا
  3. تحاكم أهل الذمة إلينا في الزنا

ردوني إلى الإمام ونحو ذلك ترك أيضا، لكن متى قتل والحال هذه فلا ضمان على قاتله؛ لأن ذلك ليس بصريح في رجوعه، ولذلك والله أعلم لم يضمن النبي ﷺ ماعزا من قتله.

وقول الخرقي: ولو رجم بإقراره، فيه أشعاره بأنه لو رجم بالبينة ثم رجع أو هرب لم يسمع منه، وهو كذلك بالإجماع فيما أظن، والله أعلم.

[تكرار الزنا هل يوجب تكرار الحد]

قال: ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.

ش: حكى ذلك ابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم، في مسألتي المنطوق والمفهوم، ولأن قوله ﷾: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] يشمل من زنى مرة، ومن زنى مرارا، وقول النبي ﷺ في الأمة: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» ، يقتضي أن من زنا بعد أن حد يحد ثانيا.

[تحاكم أهل الذمة إلينا في الزنا]

قال: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله ﷿ علينا به.

ش: أما الحكم عليهم بما حكم الله علينا به؛ فلا ريب فيه،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 304 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.