Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 325

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. مقدار النصاب في السرقة

[كتاب القطع في السرقة]

ش: وهو مشروع بشهادة النص والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] .

٣١٥٧ - وقال النبي ﷺ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» والله أعلم.

[مقدار النصاب في السرقة]

قال: وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز قطع.

ش: لا نزاع عندنا أن القطع لا يكون إلا في نصاب، فلا قطع في القليل.

٣١٥٨ - لما روي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» .

وفي رواية قالت: «كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» متفق عليهما. . وفي رواية قال: « «اقطعوا في ربع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 325 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.