Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. تطهير ما لاقته نجاسة الكلب والخنزير

٣٠ - م - لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه، ولمسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» » وله في أخرى: «فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» والخنزير شر منه، نص الشارع على تحريمه، وحرمة اقتنائه، فالحكم يثبت فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه - والله أعلم - لأن العرب لم يكونوا يعتادونه، بخلاف الكلب، فإنهم كانوا يعتادونه كثيرا، والمتولد من الخبيث خبيث. (وعن أحمد ﵀ يجب الغسل ثمانيا) .

٣١ - لما روى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم وغيره وحمل على أنه عد التراب ثامنة، جمعا بين الأحاديث، وفي أي موضع جعل التراب أجزأه.

٣١ - م - لأن في مسلم من حديث أبي هريرة ﵁: «أولاهن بالتراب» وفي أبي داود فيه: «السابعة» وفي الترمذي فيه:

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 144 (SanadKitab #21743, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.