Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 334

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. ما لا قطع فيه في السرقة

أخذ المال في وجه الخفية والاستتار، قال: ومنه استراق السمع، وقال: إن الاختلاس نوع من الخطف والنهب، وإنما المختلس يختفي في ابتداء اختلاسه، بخلاف السارق، والله أعلم.

[ما لا قطع فيه في السرقة]

قال: إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه.

ش: الكثر جمار النخل، وهذا الاستثناء من قوله: طعاما كان أو غيره. أو من قوله: وأخرجه من الحرز، لأنه إذا كان في بستان محوط، وأخرجه منه، يتوهم أنه محرز، فلذلك استثناه، والأصل في عدم القطع بذلك حديث عمرو بن شعيب، المتقدم.

٣١٦٨ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه الترمذي والنسائي، وأبو داود. وقد علم مما تقدم أنه لا فرق بين أن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 334 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.