Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحامل إذا رأت الدم

٣٣٠ - واستدل إمامنا [﵀] بقوله ﷺ: «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» مع منعه لطلاقه لها في حال الحيض [فعلم أن الحيض] لا يجامع الحمل.

٣٣١ - وقد روى ابن شاهين عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد.

٣٣٢ - وعن عائشة ﵂: الحامل لا تحيض. رواه الدارقطني.

٣٣٣ - وما روي عنها من أنها لا تصلي إذا رأت الدم فمحمول على ما قبل الولادة، وعلى هذا إذا رأت دما لم تلتفت إليه، ويكون حكمها فيه حكم دم الاستحاضة على ما تقدم، والله أعلم. .

قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 451 (SanadKitab #21743, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.