Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 352

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. القطع في سرقة الأب والأم من ولدهما

٣١٩٠ - ودليل الأصل «أمر النبي ﷺ بكسر دنان الخمر، وشق زقاقه» ، مع أنه يمكن زوال المحرم وتبديده، وقد حرق موسى العجل، وقذفه في البحر، ولم يكتف بحرقه ودفع الحلي إلى أربابه، والله أعلم.

[القطع في سرقة الأب والأم من ولدهما]

قال: ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.

ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم، وذكر دليله، وهو أنه أخذ ما له أخذه، ومن أخذ ما له أخذه لا يقطع، لأنه أخذ مباحا له.

٣١٩١ - ودليل ذلك ما روت عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 352 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.