٣١٩٠ - ودليل الأصل «أمر النبي ﷺ بكسر دنان الخمر، وشق زقاقه» ، مع أنه يمكن زوال المحرم وتبديده، وقد حرق موسى العجل، وقذفه في البحر، ولم يكتف بحرقه ودفع الحلي إلى أربابه، والله أعلم.
[القطع في سرقة الأب والأم من ولدهما]
قال: ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.
ش: قد ذكر الخرقي ﵀ الحكم، وذكر دليله، وهو أنه أخذ ما له أخذه، ومن أخذ ما له أخذه لا يقطع، لأنه أخذ مباحا له.
٣١٩١ - ودليل ذلك ما روت عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة.