Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب قطاع الطرق
  3. عقوبة المحاربين

قال: ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله.

ش: لعموم قول النبي ﷺ: «لا قطع إلا في ربع دينار» . وقد يتخرج لنا عدم اشتراط ذلك، من رواية عدم اعتبار المكافأة، ومن ثم قلت: إن الأمشى على المذهب اعتبارها.

(تنبيه) : ويشترط الحرز، وانتفاء الشبهة في المال المسروق، والله أعلم.

قال: ونفيهم أن يشردوا، فلا يتركون يأوون في بلد.

ش: يعني من لم يقتل من المحاربين، ولم يأخذ المال، فإنه ينفى كما تقدم عن ابن عباس ﵄، ثم إن النفي الكلي هو التشريد.

وهذا هو المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره، لظاهر الآية.

(وعن أحمد) : نفيهم: تعزيرهم بما يردعهم من تشريد وغيره.

(وعنه) : نفيهم: حبسهم.

وعلى الأول إذا شردوا لم يتركوا يأوون في بلد، لظاهر ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] فظاهره نفيهم عن جميعها، ولا يتأتى إلا بما قلناه.

(تنبيه) : قال أبو محمد: ولم يذكر أصحابنا قدر مدرة نفيهم، فيحتمل أن يتقدر ذلك بما تظهر فيه توبتهم، ويحتمل أن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 370 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.