٣٢١٩ - وفي الصحيح أن عمر ﵁ استشار الناس، فقال عبد الرحمن ﵁: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر ﵁. وهذا كالإجماع من الصحابة ﵃ على الجلد ثمانين.
الرواية الثانية، وهي اختيار أبي بكر: قدره أربعون.
٣٢٢٠ - لما روى أنس ﵁ «أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وفي رواية: أن النبي ﷺ أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر ﵁، فلما كان