Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الأشربة وغيرها
  3. حد الشرب

٣٢٣٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: «سئل رسول الله ﷺ عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» متفق عليه.

٣٢٣١ - وعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام» .

٣٢٣٢ - وعن عائشة ﵂ أيضا قالت: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» . رواهما أبو داود والترمذي.

والأحاديث في الباب كثيرة، وقد صنف الإمام أحمد في ذلك كتابا كبيرا وافيا بالمقصود، وقد اختلف الناس في الحشيش: هل يحد بها، أو لا يحد؟

ومختار أبي العباس: وجوب الحد بها.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 387 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.