٣٢٣٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: «سئل رسول الله ﷺ عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» متفق عليه.
٣٢٣١ - وعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام» .
٣٢٣٢ - وعن عائشة ﵂ أيضا قالت: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» . رواهما أبو داود والترمذي.
والأحاديث في الباب كثيرة، وقد صنف الإمام أحمد في ذلك كتابا كبيرا وافيا بالمقصود، وقد اختلف الناس في الحشيش: هل يحد بها، أو لا يحد؟
ومختار أبي العباس: وجوب الحد بها.