Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 389

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الأشربة وغيرها
  3. كيفية إقامة الحدود

دعواه، وإلا قبل، ولا تقبل دعوى الجهل بالحد، قاله ابن حمدان.

[موت شارب الخمر أثناء الحد]

قال: فإن مات في جلده فالحق قتله.

ش: لأنه مأذون في جلده من جهة الحق سبحانه، فإذا مات في ذلك من غير اعتداء فقتله منسوب إلى البارئ سبحانه، ولأنه حد وجب لله، فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدود.

وما تقدم عن علي ﵁ في شارب الخمر من قوله: لو مات وديته، محمول على التورع؛ لأن الرسول ﷺ لم ينص عليه بلفظه، وليس فيه أنه يديه من بيت المال، وقد قال هو: «إن النبي ﷺ جلد أربعين» ، وحصل الإجماع على ذلك، فهو كبقية الحدود، ولا فرق بين أن يموت في الأربعين أو بعد الأربعين، وإن قلنا: الزيادة عليها تعزير، إذ التعزير واجب فهو كالحد.

[كيفية إقامة الحدود]

قال: ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما.

ش: هذا هو أشهر الروايتين.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 389 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.