Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. كتاب الحدود
  2. كتاب الأشربة وغيرها
  3. الشرب في آنية الذهب والفضة

آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه. فنهى، والنهي يقتضي التحريم، وأخبر أن الذي يفعل هذا تجرجر النار في بطنه، أو أنه هو يجرجرها في بطنه، وعلى كليهما لا يكون ذلك إلا بفعل محرم.

(تنبيه) : «الديباج» كذا، والله أعلم.

قال: وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.

ش: إباحة الضبة في الجملة إجماع حكاه أبو البركات.

٣٢٥٤ - ويشهد له ما «روى أنس ﵁ أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.» . . رواه البخاري، ولفظه: انصدع. وهذا يخصص حديث ابن عمر ﵁ -

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 399 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.