Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 405

  1. كتاب الحدود
  2. التعزير
  3. تعريف التعزير ومقداره

قال في الكافي: والجارية المشتركة، ولا يجوز بقطع الطرف والجرح، وأخذ المال. قاله أبو محمد. وجوز أبو العباس التعزير بقطع الخير، والعزل عن الولايات.

٣٢٥٧ - مستندا لعزل عمر ﵁ بعض نوابه لما بلغه عنه أنه تمثل بأبيات في العقار.

٣٢٥٨ - وعنه أيضا ﵁ أنه عزر فيه بالنفي وحلق الرأس، واختلف في أعلاه، فروى جماعة عن أحمد أنه لا يزاد فيه على عشر جلدات.

٣٢٥٩ - اعتمادا على حديث أبي بردة هانئ بن نيار ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله ﷿» ، وفي لفظ: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله تعالى» رواه البخاري، وهذا عام في كل عقوبة، خرج منه بالاستثناء حدود الله تعالى. والمتيقن من ذلك الحدود المقدرة الطرفين، فما عداها يبقى على العموم. وحكى أبو الخطاب (رواية أخرى) أنه لا يزاد على تسع جلدات، ولا يظهر لي وجهها، ونقل جماعة عن أحمد في

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 405 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.