Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 512

  1. كتاب الجهاد
  2. حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة

والمنفعة به، لأنه لو وجد طعاما مملوكا لهم كان له أكله إذا احتاج إليه، فالمباح أولى.

قال: ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين.

ش: إذا تعلف الإنسان من دار الحرب علفا، فله أن يعلف دابته بغير إذن.

٣٤٠١ - لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري.

٣٤٠٢ - «وعنه أيضا أن جيشا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس» . رواه أبو داود.

٣٤٠٣ - «وعن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ مبتسما» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وحكم علف دوابنا حكم طعامنا، بجامع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 512 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.