والمنفعة به، لأنه لو وجد طعاما مملوكا لهم كان له أكله إذا احتاج إليه، فالمباح أولى.
قال: ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين.
ش: إذا تعلف الإنسان من دار الحرب علفا، فله أن يعلف دابته بغير إذن.
٣٤٠١ - لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري.
٣٤٠٢ - «وعنه أيضا أن جيشا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس» . رواه أبو داود.
٣٤٠٣ - «وعن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ مبتسما» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وحكم علف دوابنا حكم طعامنا، بجامع