Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 6, halaman 537

  1. كتاب الجهاد
  2. حكم الغلول من الغنيمة

فاستحق ما جعل له في مقابلته، وكذلك ينبغي على الثانية، غايته أنه حصل له مع العوض زيادة وهو السهم.

(تنبيه) : محل الخلاف فيمن استؤجر للجهاد، أما الغزاة الذين يدفع إليهم من الفيء فلهم السهم، لأن ذلك حق جعله الله لهم ليغزوا، لا أنه عوض عن الجهاد، وكذلك من يعطى من الصدقات، وكذلك لو دفع دافع إلى الغزاة ما يتقوون به كان له أجره ولم يكن عوضا.

٣٤٣٠ - قال ﷺ: «من جهز غازيا كان له مثل أجره» .

[حكم الغلول من الغنيمة]

قال: " ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله، إلا المصحف وما فيه روح ".

ش: الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، ولا يطلع عليه الإمام، وهو محرم بلا ريب.

٣٤٣١ - «فعن عمر ﵁ قال: لما كان يوم خيبر أقبل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 6، ص 537 (SanadKitab #21743, hlm. urut 3609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.